التشريع المتعلق بالوقاية من المخدرات
والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
لقد أثبتت الإحصائيات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في العالم أن المتاجرة في المخدرات تحتل المرتبة الثانية بعد المتاجرة في الأسلحة ،وهو الأمر الذي يفسر تزايد ضحاياها من أفراد المجتمع لاسيما الشباب ، وقد أثبتت الدراسات ارتباط مافيا المخدرات بمافيا السلاح وبالإرهاب وبتزوير العملات وبتبييض الأموال وبالفساد والرشوة ، لهذا صار علينا لزاما الانتباه لهذه الآفة والعمل جاهدين على محاربتها ووقاية الأفراد منها، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 04/18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق لـ 25/12/2004 م المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها .
وقد قصد المشرع الجزائري من هذا القانون تحقيق هدفين أساسيين ، الأول هو معاقبة الذين يقومون بالاتجار في المخدرات والتحريض عليها بعقوبات صارمة ، والثاني هو المعالجة الطبية ما أمكن ذلك للذين تقتصر أفعالهم على استعمالها ، و إن تحقيق هذين الهدفين هو التزام دولي التزمت به الجزائر من خلال تصديقها على الاتفاقية الموحدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 المتممة باتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20/12/1988 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95/41 المؤرخ في 28/01/1995 .
ومن خلال دراستنا للقانون 04/18 يمكن تقسيم مداخلتنا هذه إلى ثلاثة أقسام أساسية ، يتعلق القسم الأول بالنظر إلى الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات باعتبارهم ضحايا لهذه الآفة يحتاجون للعلاج الطبي قبل التفكير في معاقبتهم باعتبارهم مخالفين للقانون ، ويتعلق القسم الثاني بالنظر إلى الأشخاص الذين يتاجرون في المخدرات أو يحرضون أو يشجعون عليها بشتى الوسائل أو يسهمون بأي شكل من الأشكال في انتشارها على أنهم مجرمون يتعين محاربتهم بشتى الوسائل القانونية وتشديد العقوبات عليهم ، ويتعلق القسم الثالث بإجراءات البحث والتحري عن جرائم المخدرات .
: القـسـم الأول :التدابيــر الوقائيــة والعلاجيـــة لقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأشخاص المستهلكين للمخدرات هم في واقع الأمر ضحايا للمتاجرين فيها، ذلك أن خاصية ـ الإدمان ـ التي تتمتع بها المخدرات و المؤثرات العقلية تجعل من مستهلكيها أسرى لها غير أحرار في استعمالها ، ولهذا وجب معاملتهم ابتداء على أنهم مرضى يحتاجون للعلاج الطبي ، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يخص الأشخاص المرتكبين لجرم استهلاك المخدرات أو حيازتها بغرض الاستهلاك الشخصي بصفة غير مشروعة بتدابير علاجية وإجراءات جزائية خاصة ، وعقوبات أقل حدة إذا ما رأت الجهات القضائية المختصة أن لا جدوى من تلك الإجراءات العلاجية والوقائية ، ويمكن توضيح هذه الإجراءات وفق الحالات التالية .
يستفيد من عدم المتابعة الجزائية الأشخاص الذين امتثلوا طواعية للعلاج الطبي أو ثبت أنهم خضعوا أو كانوا تحت المتابعة الطبية نتيجة أي ظرف من الظروف لنفس العلاج المزيل للتسمم بعد اقترافهم للفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 12 من هذا القانون المتضمنة جريمة الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية ، وذلك قبل تحريك الدعوى العمومية ضدهم ، تشجيعا لهم على الرغبة في الإقلاع عن عادة الاستهلاك للمخدرات ، إذ نص المشرع الجزائري في المادة 06/1 و2 من القانون 04/18 على عدم جواز رفع الدعوى العمومية ضد هم وبذلك يكيف الامتثال أو الخضوع للعلاج الطبي بأنه قيد يمنع السيد وكيل الجمهورية من تحريك الدعوى العمومية رغم انتهاء إجراءات التحقيق الأولي ووجود دلائل كافية لاقترافهم جريمة الاستهلاك، وبالتالي فان عدم المتابعة في هذه الحالة وجوبي وليس متروكا لتقدير وكيل الجمهورية .
تتعلق هذه الحالة بالمتهمين الذين تمت متابعتهم من طرف السيد وكيل الجمهورية لاقترافهم فعل الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية سواء باستهلاكها أو حيازتها من أجل الاستهلاك الشخصي ، إذ نص المشرع الجزائري في المادة 07 من نفس القانون على إمكانية أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث المحقق بإخضاعهم لعلاج طبي مزيل للتسمم مع جميع تدابير الرقابة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالتهم ، ذلك إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.وتجدر الإشارة إلى أن الأمر بالخضوع للعلاج يبقى نافذا حتى بعد صدور الأمر بالإحالة أمام المحكمة المختصة ، ويمتد نفاذه حتى تقرر هذه الأخيرة خلافه. كما تجدر الإشارة أن اتخاذ هذا الإجراء من قبل قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث المحقق هو جوازي وليس وجوبي.
إن محكمة الجنح أو محكمة الأحداث تملك سلطة تقديرية لإلزام المتهمين الذين أمر السيد قاضي التحقيق أو السيد قاضي الأحداث بإخضاعهم لعلاج طبي مزيل للتسمم بالخضوع من جديد لنفس العلاج بتأكيد الأمر المذكور ، أو إلزامهم بالاستمرار فيه بتمديد آثاره .
كما تملك المحكمة في الحالات المذكورة إعفاء المتهمين من العقوبات المنصوص عليها بالمادة 12 من القانون 04/18 ، إذا تبين لها أن أمر السيد قاضي التحقيق أو السيد قاضي الأحداث أو حكمها قد تم تنفيذه بشكل مقبول ، كما تملك المحكمة في حالة الامتناع عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالمادة 12 من نفس القانون والتي سوف نتطرق إليها فيما بعد ، أو إصدار قرار جديد بتثبيت أمر الخضوع للعلاج إذا رأت محلا لذلك، وهنا قد يثور التساؤل حول طبيعة القرار الذي تصدره المحكمة بخصوص تثبيت أمر الخضوع للعلاج أو الاستمرار فيه ، هل هو حكم بات أم مجرد إجراء ؟ ، وللإجابة عن هذا السؤال يتعين التفريق بين حكم محكمة الأحداث وبين حكم محكمة الجنح .
بالنسبة لمحكمة الأحداث اعتقد أن الإشكال لا يطرح لكون جميع قرارات محكمة الأحداث المتعلقة بالتدابير والمراقبة المقررة لمصلحة الأحداث هي أحكام قابلة للمراجعة في كل وقت ، إما بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بناء على طلب والدي الحدث أو وصيه ، وذلك طبقا لأحكام المادة 482 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
أما بالنسبة لمحكمة الجنح المختصة بالبالغين فإنني اعتقد أن الإشكال يطرح في حالة عزم المحكمة على إصدار قرار بإلزام المتهم بالخضوع لعلاج إزالة التسمم عن طريق تأكيد أمر السيد قاضي التحقيق بالخضوع للعلاج أو تمديد آثاره وفق نص المادة 8/1 من القانون04/18، لأنه في هذه الحالة تكون المحكمة على غير علم إذا ما كان المتهم سوف يستمر في الخضوع للعلاج أم لا ، ومن ثم تكون القضية غير مهيأة للفصل سواء بالإعفاء من العقاب أو بتقرير العقوبات المنصوص عليها بالمادة 12 من نفس القانون، ولهذا أعتقد أنه في هذه الحالة تصدر المحكمة حكما تمهيديا قبل الفصل في موضوع الدعوى العمومية بتمديد آثار أمر الخضوع للعلاج وتحديد مكانه وتوضيح التزامات الطبيب المعالج بإعلام السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه.
وما يمكن ملاحظته في هذا الشأن هو عدم النص على تحديد مدة معينة للعلاج لا سيما عندما تقوم المحكمة بإصدار قرارها بإلزام المتهم للعلاج ، وهذا ما يدفعني إلى الاعتقاد أيضا انه لا مانع أمام محكمة الجنح من الاجتهاد وتحديد مدة زمنية يتعين على الطبيب المعالج عدم تجاوزها وإعداد تقريره قبل انقضائها منعا لبقاء الملفات عالقة دون تصفية ، ومنعا لأي دفع يمكن أن يتقدم به المتهم بخصوص تقادم الدعوى العمومية في حالة ثبوت عدم تنفيذه للأمر الذي أخضعه للعلاج أو عدم الاستمرار فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة المختصة المتعلق بتأكيد أو تمديد آثار أمر السيد قاضي التحقيق أو السيد قاضي الأحداث يكون مشمولا بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف وفق ما نصت عليه المادة 8 من هذا القانون، كما أن قرار المحكمة في تأكيد أمر الخضوع للعلاج أو تمديد آثاره جوازي ، وليس وجوبيا.
القســم الثانــي : قمع الاتجار في المخدرات والتحريض والتشجيع عليها: خلافا لمنهجه في النظر إلى مستهلكي المخدرات ، قرر المشرع الجزائري أقصى العقوبات للمتاجرين في المخدرات والمحرضين والمشجعين عليها ، كما شدد على بعض الفئات من الموظفين العموميين والعاملين في مجال مكافحة المخدرات ، ونعرض عليكم باختصار فيما يلي أنواع جرائم المخدرات .
: أولا / جنحة استهلاك المخدرات لقد سبق أن تطرقنا إلى نظرة المشرع الأساسية لمستهلكي المخدرات باعتبارهم ضحايا لمافيا المخدرات ، ولهذا قرر لهم وسائل علاجية لترغيبهم في الإقلاع عن آفة الاستهلاك، إلا أن الإحصائيات والدراسات بينت أن ثمة فئة من المستهلكين قد لا ينفع الترغيب وحده لحملهم على الإقلاع عن تعاطي المخدرات ، ولهذا أقر القانون 04/18 عقوبات جزائية للأشخاص الذين يثبت قيامهم باستهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بغرض الاستهلاك بصفة غير مشروعة فنصت المادة 12 منه على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من 5000 دج إلى 50.000 دج ، وبذلك يتعين على المحكمة النطق بهذه العقوبات إذا رفض المتهم تنفيذ أمر الخضوع للعلاج ، ويجوز لها أيضا النطق بالعقوبات الجزائية مباشرة وعدم تأكيدها لأمر إخضاع المتهم للعلاج الطبي إذا قدرت أن لا جدوى منه ، وإنني أعتقد أن عدم قيام المحكمة بتأكيد أمر الخضوع للعلاج أو عدم تمديدها لآثاره وقيامها بالنطق بالعقوبة مباشرة هو مسألة موضوعية تستقل بها وحدها ولا رقابة للمحكمة العليا عليها في ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بتسبيب قيامها بالنطق بالعقوبة مباشرة وعدم قيامها بتأكيد أو تمديد آثار أمر الإخضاع للعلاج ، كما أنها غير ملزمة بالإجابة عن طلب المتهم أو دفاعه لتأكيد أمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أو تمديد آثاره لكونه لا يعتبر حقا من حقوق الدفاع حتى تتعين الإجابة عليه .
إلا أن المحكمة تعتبر مخالفة للقانون إذا ما قررت إخضاع المتهم للعلاج دون أن يكون قد صدر مسبقا أمر من طرف قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع المتهم للعلاج، ذلك أن جميع النصوص المتعلقة بقرار المحكمة بإخضاع المتهم للعلاج تشترط صدور أمر سابق من قبل قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث يكون قد أمر أصلا بإخضاعه للعلاج.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمتهم الذي يدعي أنه امتثل إلى العلاج الطبي الذي وصف له لإزالة التسمم وتابعه حتى نهايته بعد الوقائع وقبل المتابعة الجزائية ، أن يدفع أمام المحكمة بعدم صحة متابعته من قبل وكيل الجمهورية تأسيسا على توفره على شروط المادة 06 من القانون ، وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دفع يتعين عليها إجابة المتهم عليه بالقبول أو الرفض مع تسبيب قرارها .
وإذا كانت نسبة الأوامر والأحكام والقرارات المتعلقة بإخضاع المتهم للعلاج كتدبير وقائي أقل بكثير من نسبة الأحكام المتعلقة بإقرار العقوبات الجزائية مباشرة فان ذلك يبرره ضعف
الوسائل وقلة المؤسسات الطبية في أغلب المناطق ، وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة بتوفيرها واقتراح القيام بدراسات مرتكزة على الإحصائيات المتعلقة بانتشار ظاهرة الاستهلاك لتحديد المناطق التي تكون لها الأولوية إلى غاية تغطية جميع المناطق عبر التراب الوطني.
وفي سياق الحديث عن النظرة إلى المستهلكين للمخدرات باعتبارهم ضحايا جانحين تجدر الإشارة إلى أن العمل القضائي بالمحاكم والمجالس القضائية قد استقر عند النطق بالعقوبات الجزائية على منح المتهمين باستهلاك المخدرات ظروف التخفيف طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات نظرا لظروفهم الشخصية وللظروف الموضوعية التي أحاطت بهم وقت ارتكابهم لهذا الفعل ، وكثيرا ما يستفيدون فضلا عن ذلك من وقف تنفيذ عقوبة الحبس طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ، هذا بالنسبة للبالغين ، أما الجانحون الأحداث فقد استقر قضاة الأحداث على إعطائهم العناية الخاصة باعتبارهم جانحين في خطر معنوي ، وفي الغالبية العظمى تتم دراسة الملف حسب السن والمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الحدث فيقرر قاضي التحقيق تدبيرا وقائيا للحدث دون التفكير في إقرار أي عقاب جزائي ، ولعله مع صدور هذا القانون وفي ظل الوسائل والإمكانيات المتوفرة وكذا التي يتعين توفيرها مستقبلا في جميع مناطق الوطن ، فان الأحداث الجانحون المرتكبون لفعل استهلاك المخدرات سوف يستفيدون حتما من إجراءات العلاج و الإعفاء من العقاب في أغلب الحالات أو كلها وذلك لاعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لهذه الآفة ولثقتنا في حكمة السادة قضاة الأحداث وحرصهم على معالجة أبنائنا الجانحين وإنقاذهم من الانحراف .
: ثانيا / جنح ترويج وتسهيل استهلاك المخدرات لقد أثبتت الدراسات النفسية أن حب الاكتشاف لدى الشباب خاصة،لا سيما المراهقين يشكل دافعا أساسيا نحو استهلاك المخدرات لأول مرة ، كما أثبتت الدراسات الاجتماعية أن المحيط هو أول من يوفر فرصة الاكتشاف هذه ، كما أثبتت الدراسات الطبية والإحصائيات أن أخطر مرحلة يتعرض لها المستهلك هي الخطوة الأولى ، وأن الوقاية من آفة المخدرات تبدأ من خلال العمل على منع الشباب من خطو الخطوة الأولى باتجاه المخدرات ، وذلك بإيجاد البدائل لتوجيه غريزة حب الاكتشاف لديهم إلى ما هو مقبول ومشروع ، وبمنع المحيط من توفير فرصة الاتصال بالمخدرات للمرة الأولى .
ولذلك جاء المشرع الجزائري بالمادة 13 من هذا القانون التي تضمنت صور وطرق جريمة ترويج المخدرات المتمثلة في تسليم المخدرات للغير أو عرضها عليهم بهدف الاستهلاك الشخصي ، ويعاقب على هذا الفعل بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبالغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج .
أما إذا كان الشخص المسلمة له المخدرات أو المعروضة عليه قاصرا أو معوقا أو شخصا يعالج بسبب إدمانه أو شخصا يدرس في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية ، فان العقوبة القصوى يمكن أن تصل إلى 20سنة حبسا.
ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه جاء المشرع بالمادة 15 من هذا القانون ليعاقب على شكل آخر من جرائم ترويج وتسهيل استهلاك المخدرات ، وهذه الجريمة تتعلق أساسا بتسهيل الاستهلاك للغير سواء كان بمقابل أو مجانا ، عن طريق توفير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى ، كما تتعلق بالأشخاص الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل مؤسساتهم أو ملحقاتها أو في الأماكن التي يملكونها أو يسيرونها أو يديرونها أو يستغلونها بأية صفة كانت ، سواء كان المكان فندقا أو منزلا مفروشا أو نزلا أو حانة أو مطعما أو ناد أو مكان عرض ، وعموما أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور ، كما تتعلق جريمة ترويج الاستهلاك بوضع المخدرات أو المؤثرات العقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستهلكين ، وهذه الجريمة تتعلق أساسا بمدراء ومسيري وعمال المصانع المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والمشروبات الذين يضعون في منتجاتهم كميات ولو ضئيلة من المخدرات أو المؤثرات العقلية بغرض ضمان رواج سلعتهم ، كما تتعلق بمن يضع لزميله أو خصمه مواد مخدرة في الطعام أو المشروبات سواء عن طريق المزاح والدعابة أو عن قصد الأضرار .ويعاقب على الأفعال المذكورة بالمادة 15 أعلاه بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
كما جاء المشرع الجزائري بنص المادة 16 من القانون ليجرم نوعا آخر من أنواع التسهيل ويتعلق بالأطباء الذين يسلمون وصفات صورية أو وصفات محاباة أو مجاملة تتعلق بالمؤثرات العقلية ، وكذلك الصيادلة الذين يسلمون المؤثرات العقلية بدون وصفة ، أو يكونون على علم بالطابع الصوري للوصفة ، وكذلك كل من يحاول الحصول على المؤثرات العقلية بواسطة وصفات طبية صورية من أجل بيعها بناء على عرض سابق يكون قد عرض عليه.ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من 05 سنوات إلى 15سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج .
ثالثا / جنح وجنايات المتـاجرة في المخدرات : إذا كنا ننظر إلى مستهلكي المخدرات باعتبارهم ـ ضحايا جانحون ـ إذا صح التعبير ، فان نظرة المشرع و نظرتنا ونظرة المجتمع لتجار المخدرات هي نظرة مختلفة تماما ، ذلك أن هذه الفئة من المجرمين لا تستحق إلا أن تحارب وتكافح بشتى الوسائل القانونية التي وفرها لنا التشريع الوطني ، فقد أورد المشرع جرائم المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن المواد من 17 إلى 21 من قانون مكافحة المخدرات ، ويتم تحديد تكييفها القانوني بالنظر إلى الطريقة المستعملة في المتاجرة بها ، فحددت المادة 17 طرق المتاجرة في الإنتاج ، الصنع ، التخزين ، الاستخراج من مواد أخرى ، التحضير بواسطة مواد أخرى أو بواسطة أجهزة أو آلات ، التوزيع ، التسليم ، السمسرة ، الشحن ، النقل ، النقل عن طريق العبور ، الحيازة بغرض العرض أو الوضع للبيع ، البيع ، الحصول أو الاستلام، الشراء قصد البيع و الشروع أو محاولة القيام بالمتاجرة بأية طريقة من الطرق المذكورة ، ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبالغرامة من 5.000.000دج إلى 50.000.000 دج ، وتعتبر هذه الطرق الأكثر شيوعا في مجال المتابعات القضائية بخصوص المتاجرة في المخدرات .كما أنه إذا تم اكتشاف جماعة منظمة تقوم بالمتاجرة في المخدرات بالطرق المذكورة أعلاه، فان جريمة المتاجرة تتحول من جنحة إلى جناية وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن المؤبد طبقا للمادة 17/2 من نفس القانون .
كما أنه إذا تم اكتشاف شخص أو أكثر يقوم في الخفاء بتسيير أو تنظيم أو تمويل عمليات المتاجرة بالطرق المذكورة أعلاه فان جريمة المتاجرة تتحول بحقه من جنحة إلى جناية وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن المؤبد طبقا للمادة 18 .كما يعاقب كل من يمارس عملية استيراد أو تصدير المخدرات أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بالسجن المؤبد طبقا للمادة 19 .و يعاقب بالسجن المؤبد أيضا من يقوم بزرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب طبقا للمادة 20. كما يعاقب بالسجن المؤبد من يقوم بصناعة أو نقل أو توزيع التجهيزات أو المعدات بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو في إنتاجها أو صناعتها ، و يعاقب بنفس العقوبة من يقوم بذلك مع علمه بان هذه المعدات سوف تستعمل للأغراض المذكورة سلفا طبقا للمادة 21.
: وتتعلق هذه الجرائم أساسا بوسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحف والمجلات مهما كان نوعها ، وبجميع الوسائل التي من شأنها أن تحرض أو تشجع الأفراد أو الجماعات على ارتكاب جرائم المخدرات ، والعقوبة المقررة لهذه الجرائم تتغير حسب الجريمة المحرض عليها طبقا للمادة 22 ، وتعتبر جريمة التحريض قائمة بغض النظر عن حصول النتيجة أو عدم حصولها.
: لقد تضمن القانون 04/18 في المادة 25 منه متابعة الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة من جرائم التحريض أو التشجيع أو الترويج أو المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية ، وقرر عقوبات تتمثل في الغرامة كعقوبات أصلية .
سادسا/ العقوبات التكميلية .
: ـ العقوبات الوجوبية يتعين على الجهة القضائية في حالة إدانة الشخص المعنوي لاقترافه جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها بالمواد من 13 إلى 17 الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق 05 سنوات . كما يتعين عليها مصادرة النباتات والمواد المحجوزة والمنشآت والتجهيزات و الأملاك المنقولة والعقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال في ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها أو الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجريمة ، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.
: ـ العقوبات الجوازية يجوز للجهات القضائية في حالة إدانة شخص طبيعي أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من 05 سنوات إلى 10 سنوات ، ويجوز لها أن تمنعه من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن 05 سنوات إذا ارتكب الجريمة خلال أداء مهنته ، كما يجوز منعه من الإقامة أو سحب جواز سفره أو رخصة سياقته لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، أو الغلق لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بالنسبة للمحلات التي ترتكب فبها الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 15 و16 .
: إجراءات التحقيق في جرائم المخدرات فضلا عن الإجراءات العادية المتعلقة بجمع الاستدلالات و البحث والتحري عن الجرائم سواء كانت متلبس بها أو غير متلبس بها وإجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ، فان هذا الأخير والقانون 04/18 المتعلق بمكافحة المخدرات تضمن بعض الإجراءات الخاصة بالتحقيق في جرائم المخدرات نوردها فيما يلي .
فضلا عن ضباط الشرطة القضائية الذين نص عليهم قانون الإجراءات الجزائية ، فان المهندسين الزراعيين ومفتشي الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم يمكنهم البحث والتحري عن جرائم المخدرات تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية الاعتياديين طبقا لما نصت عليه المادة 36من قانون مكافحة المخدرات، وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن المادة المذكورة خلقت كثيرا من الغموض والإبهام بخصوص صفة أعوان الجمارك في هذا القانون ، وهم الذين يعتبرون من بين الجهات الأكثر نشاطا في مجال الكشف عن جرائم المتاجرة في المخدرات بحكم طبيعة عملهم و اختصاصهم المكاني الذي عادة ما يكون هو نفسه مجال تحرك تجار المخدرات ، إذ اكتفت المادة بالإشارة إلى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم بقانون الإجراءات الجزائية، وهذا الأخير لم يشر إلى أعوان الجمارك ضمن المادة 12منه وما يليها، مما يدعونا إلى المطالبة بإدراج أعوان الجمارك صراحة ضمن المادة 36 من القانون 04/18 المتعلق بمكافحة المخدرات ، إزالة للغموض وإنهاء للنقاش الحاد المتعلق بمدى إمكانية الرجوع إلى قانون الجمارك لإثبات صفة الضبط القضائي لأعوان الجمارك في حالة ضبطهم لكمية من المخدرات مهربة فضلا عن جريمة الاستيراد والتصدير.
كما أنه من توابع الإغفال المذكور بروز نقاش حاد آخر مطروح على المحاكم يتعلق بأحقية إدارة الجمارك بالمطالبة بالحكم بالغرامات الجمركية ضد المتهمين بالمتاجرة في المخدرات التي هي حتما بضاعة أجنبية معروفة المصدر في أغلب القضايا ، إذ أن إدارة الجمارك وجدت نفسها في كثير من القضايا مغيبة عن الدعوى أصلا ، أو مواجهة بعدم قبول طلباتها بدعوى انعدام صفتها في النزاع اعتبارا من كون النيابة كيفت الوقائع طبقا لنصوص القانون 04/18 المتعلق بالمخدرات ولم تكيفها طبقا لنصوص قانون الجمارك المتعلقة بالتهريب ، وتزداد حقوق الخزينة العمومية ضياعا من خلال رفض طلبات إدارة الجمارك في هذا الشأن عندما يكون محضر التحقيق أو الحجز أو المعاينة محررا من قبل مصالح الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية أو قانون مكافحة المخدرات ، وهذا ما يدعونا أيضا إلى المطالبة بإدراج نص ضمن القانون 04/18 المتعلق بمكافحة المخدرات مماثل لنص المادة 30 الوارد ضمن قانون مكافحة التهريب الذي تضمن صراحة أن هذا القانون ( أي قانون مكافحة التهريب ) لا يحول دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجمركية وفقا للتشريع الجمركي ، وذلك إزالة للنقاش والتفسيرات والتطبيقات المختلفة بخصوص الفصل في الدعوى الجمركية عندما تكون المتابعة مبنية على أحكام قانون مكافحة المخدرات .
:لقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية بموجب التعديل الذي طرأ عليه سنة 2004 قواعد استثنائية تتعلق بالاختصاص المكاني ، إذ نصت المواد 37 و 40 و 329 منه على إمكانية تمديد اختصاص السيدين وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحاكم إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى في جرائم المخدرات ، كما تضمنت المواد من 40 مكرر إلى 40 مكرر4 إجراءات سير التحقيق في حالة تمديد الاختصاص ، وقد جاء هذا التعديل استجابة للضرورات الملحة التي يفرضها حسن سير التحقيق .إلا أن هذا التعديل أغفل تعديل المادة 16 التي تتضمن اختصاص ضباط الشرطة القضائية في مجال البحث والتحري عن الجرائم ، والتي تربط تمديد اختصاصهم ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بشرط حالة الاستعجال ، كما تربط تمديد اختصاصهم على كافة التراب الوطني بشرط توفر حالة الاستعجال وفي إطار تنفيذ تعليمات رجال القضاء المختصين قانونا ، و نظرا لضرورات يفرضها تطور وسائل تجار المخدرات وسرعة تنقلهم وتشعب شبكاتهم ، ونظرا لوجود الارتباط بين اختصاص مصالح الضبط القضائي واختصاص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ، نقترح تعديل المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية تماشيا نفس السياق الذي تم بموجبه تعديل المادتين 37 و40 المتعلقتين بتمديد الاختصاص لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
:لقد نصت المادة 37 من قانون الوقاية وقمع المتاجرة بالمخدرات رقم 04/18 على انه يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الاولي أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة ، وعلى أنه يجوز لوكيل الجمهورية أن يمدد حجزه للنظر ثلاث مرات المدة الأصلية بإذن كتابي بعد تقديمه إليه وبعد فحص ملف التحقيق ، كما يجوز له تمديد الحجز لنفس المدة دون تقديم الشخص إليه بقرار مسبب ، وبذلك تكون المدة القصوى التي يمكن خلالها توقيف المشتبه فيه لارتكابه جريمة من جرائم المخدرات 192 ساعة .
ان الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة المنزل طبقا للمادة 38 من الدستور ، كما أن المادة 295 من قانون العقوبات تجرم هذا الفعل وتعاقب عليه ، وقد عرفت المادة 355 من قانون العقوبات المنزل بأنه كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل ، متى كان هذا المنزل معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقت ذاك ، أو كافة توابعه مثل الاحواش و حضائر الدواجن ومخازن الغلال و الإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو الصور العام ، إلا أنه نظرا لضرورة الكشف عن الجريمة وأدلتها أعطى المشرع الحق لضابط الشرطة القضائية أثناء التحقيق في جنحة أو جناية في دخول المنازل وتفتيشها ، وقد حددت المواد من 44 إلى 47 و64 من قانون الإجراءات الجزائية الشروط التي يجب توافرها حتى يجوز الدخول إليها ، وهي أن يكون ضابط الشرطة القضائية حائزا لإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وأن يستظهره قبل دخول المنزل أو الشروع في التفتيش ، وأن يكون الدخول إلى المنزل ما بين الساعة الخامسة صباحا و الساعة الثامنة مساء ، كما انه يجوز فيما يخص جرائم المخدرات دخول الفنادق أو المنازل المفروشة أو الفنادق العائلية أو محلات بيع المشروبات أو النوادي أو المراقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها أو أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور بغرض التفتيش أو المعاينة أو الحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل دون حاجة لإذن بالتفتيش وفق ما يمكن فهمه من نصوص المواد 47/2 و45 و44 و48 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 355 من قانون العقوبات .
لم ينص قانون الإجراءات الجزائية صراحة على منح ضباط الشرطة القضائية هذا الحق ، إلا أنه يمكن استخلاصه بصفة ضمنية من المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز لضباط الشرطة القضائية لداعي التحقيق إيقاف أي شخص أو أكثر لمن يبدو له ضرورة إيقافهم لفائدة التحقيق ، والإيقاف يستوجب التفتيش الجسدي حتما سواء للبحث عن الأدلة أو جسم الجريمة أو لحماية أفراد الضبطية القضائية الذين يتولون القبض ووقايتهم وتأمينهم من شر المقبوض عليه أو لحماية هذا الأخير من نفسه ، كما يمكن استخلاص حق ضابط الشرطة القضائية في التفتيش الجسدي للمشتبه فيه قياسا على المادتين 41 و 42 من قانون الجمارك اللتان تجيزان صراحة تفتيش الأشخاص بحثا عن جسم الجريمة أو أدلتها.
في إطار التحقيق في جرائم المخدرات أجازت المادة 40 مكرر5 من قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق اتخاذ أي إجراء تحفظي أو تدبير أمن فضلا عن حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها ، ويستفاد من هذه المادة انه يجوز لقاضي التحقيق القيام بضرب الحجوز التحفظية على المنقولات التي يشتبه أنها من متحصلات الجريمة وكذا الحجوز العقارية على العقارات التي يشتبه أنها اشتريت بمبالغ متحصل عليها من الجريمة حتى ولو كانت هذه الأخيرة في حيازة الغير ، وعموما يجوز له حجز كل ما هو قابل للمصادرة في حالة الإدانة وفق مفهوم المواد 29/06 و 33 و 34 من قانون مكافحة المخدرات .
: الخــاتمــــــة لقد حاولنا من خلال هذه المداخلة إبراز أهم ما جاء به التشريع الوطني في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها ، ويمكن القول أن التشريع شهد تطورا كبيرا في هذا المجال بحيث انتقل من إيراد أحكام مكافحة المخدرات ضمن قانون الصحة رقم 85/05 إلى إصدار قانون خاص بها وهو القانون 04/18 الذي تناولنا بعض أحكامه فيما سبق ، إلا أن هذا القانون يبقى بحاجة إلى مزيد من التعديل لا سيما فيما يتعلق بمركز أعوان الجمارك في الضبط القضائي و مركز إدارة الجمارك كطرف في الدعوى في الدعوى ، وكذلك فيما يخص تطوير أساليب البحث والتحري كاستعمال الوسائل التقنية الحديثة مثل المراقبة عن طريق التصنت و زرع ضبط أو أعوان الشرطة القضائية ضمن شبكات التهريب وتوضيح القواعد الإجرائية التي يضبط مثل هذا الإجراء ،أو على الأقل إضافة مادة مشابهة للمادة 33 من قانون مكافحة التهريب التي تنص على إمكانية اللجوء إلى أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ، لكون هذه المادة أدرجت في قانون مكافحة التهريب بصفة استباقية لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي هو قيد الدراسة ، والمتضمن مادة تتعلق بتقنين أساليب خاصة في التحري عن جرائم المخدرات والجريمة المنظمة والجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية .